آقا ضياء العراقي
4
شرح تبصرة المتعلمين
( و ) في اعتبار قصد الوجه زائدا على القربة ، من قصد ( الوجوب أو الندب ) ، بل ( والأداء أو القضاء ) نظر ، خصوصا في الأخيرين ، بعد عدم كون اختلافهما قصديا ، وعدم اعتبار أزيد من التقرب بشخص أمره المتوجه إلى شخص هذا الوجود فعلا . نعم لو كان الاهتمام بمصلحة الوقت أزيد يقع قهرا أداء ، ولو قصد القضاء ، ما لم يكن ذلك بنحو وحدة المطلوب ، وإلاَّ فيشكل أمره ، لعدم تقربه بشخص أمره المعتبر فيه جزما ، كما لا يخفى . ( و ) يجب ( استدامتها حكما ) إلى الفراغ عند المصنف ، بل المشهور القائلين بالإخطار في النية ، وإلاَّ فعلى الداعي فلا بد أن تكون الأفعال مأتية عن داع قربى ، وفي لزوم الاستدامة المستتبعة لبقائه على داعيه حتى في خلال أفعالها نظر ، وعليه فلا يضر تخلل العدم ، إذا عاد حين الشروع في الفعل التالي إلى الداعي المزبور ، كما أشرنا إليه ، وحكينا عن الجواهر أيضا التزامه به « 1 » ، والأصل أيضا لا يقتضي أزيد من ذلك ، لولا الإطلاقات ولو المقامية ، كما لا يخفى . * * * ( الثاني ) : الذي ينبغي أن يكون أولا تكبيرة الإحرام ، بلا اشكال نصا « 2 » وفتوى ، ويكفي من النص قوله : « لا صلاة بلا افتتاح » « 3 » ، أو « تحريمها التكبير » « 4 » ، وما دل على فسادها بنسيان تكبيرة الإحرام « 5 » ، وعدم
--> « 1 » جواهر الكلام 9 : 150 . « 2 » وسائل الشيعة 4 : 713 باب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام . « 3 » وسائل الشيعة 4 : 716 باب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث 7 . « 4 » وسائل الشيعة 4 : 715 باب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث 10 . « 5 » وسائل الشيعة 4 : 715 باب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث 1 .